السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
296
منهاج الصالحين
فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه ، فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل . مسألة 964 : تصحّ الوكالة في حيازة المباحات ، فإذا وكّل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكاً للموكل دون الوكيل . مسألة 965 : إذا وكّل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلّاإذا كان وكيلًا في ذلك أيضاً . مسألة 966 : لا بأس بجعل جعل للوكيل ، ولكنه إنّما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه ، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلًا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلّابعد إتمام العمل ، إلّاإذا اشترط له ذلك ضمن عقد الوكالة . نعم ، له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض . مسألة 967 : لو وكّله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة ، وليس للوكيل مطالبة الورثة . نعم ، إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة كما هو الظاهر في الموارد المتعارفة لم تبطل الوكالة وكان حينئذٍ للوكيل مطالبة الورثة بذلك . * * *